مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص76
انقلابه من الخمرية إلى الخلية عندنا.
والحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى غيره – كعصير التمر – ما لم يسكر، للاصل، ولا إلى عصير الزبيب على الاصح، لخروجه عن اسمه، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس.
وحرمه بعض علمائنا (1)، استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حيث: ” سأله عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرجطعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس به ” (2).
وهذه الرواية – مع أن في طريقها سهل بن زياد – لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده ليشرب منه.
وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، ولا بالمفهوم الذي ادعوه.
وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة كما يبقى الدبس.
ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصل.
وروى أبو بصير في الصحيح قال: ” كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة ” (3).
وهذا ظاهر في الحل، لان طعام الزبيبة لا يذهب منه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.
(1) حكاه الشهيد ” قدس سره ” عن بعض مشائخه المعاصرين وبعض الفضلاء المتقدمين، انظر الدررس الشرعية 3: 16.
(2) الكافي 6: 421 ح 10، التهذيب 9: 121 ح 522، الوسائل 17: 236 ب ” 8 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 2.
(3) في هامش ” ذ، و، خ “: ” هذه الرواية رواها الكليني في كتابه بطريق صحيح.
منه رحمه الله “.
انظر الكافي 6: 316 ح 7، المحاسن: 401 ح 92، الوسائل 17: 43 ب ” 27 ” من أبواب الاطعمة المباحة ح 1.