پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص74

وحسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحرم العصير حتى يغلي ” (1).

وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال: ” سألته عن شرب العصير، فقال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب ” (2).

وفي موثقة ذريح قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم ” (3).

ومن هذه يستفاد عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها، وأن المراد منه أن يصير أسفله أعلاه.

وأكثر المتأخرين (4) على نجاسته أيضا، لكن قيدوها بالاشتداد من الغليان.

والمراد به أن يصير له قواما وإن قل، بأن يذهب شئ من مائه.

والنصوص (5) خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد.

وأغرب الشهيد في الذكرى (6)، فجعل الاشتداد – الذي هو سبب النجاسة -مسببا عن مجرد الغليان، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين.

وفيه – مع عدم الدليل عليه، حتى باعترافه فيها وفي البيان (7) -: أنه خلاف المفهوم من الاشتداد.

ولعل ذلك يقرب مع الغليان بالنار، لاستلزامه ارتفاع شئ

= المحرمة ح 1.

(1) الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 513، الوسائل 17: 229 ب ” 3 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

(2) الكافي 6: 419 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 514، الوسائل 17: 229 الباب المتقدم ح 3.

(3) الكافي 6: 419 ح 4، التهذيب 9 ج 120 ح 515، الوسائل 17: 229 الباب المتقدم ح 4.

(4) قواعد الاحكام 1: 7 وج 2: 158، اللمعة الدمشقية: 152 – 153، رسائل المحقق الكركي 2: 67.

(5) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ والحجريتين: ولان النصوص.

(6) الذكرى: 12.

(7) البيان: 39.