پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص70

الخامس: السموم القاتلة، قليلها وكثيرها.

أما ما لا يقتل القليل منها، كالافيون أو السقمونيا، في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار، في جملة حوائج المسهل، فهذا لا بأس به، لغلبة الظن بالسلامة.

ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه، كالمثقال من السقمونيا، والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران، فإنه لا يجوز، لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده.

في محرم ” (1).

وجوابه: أن النهي عام مخصوص بما ذكر، وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا ضرر ولا ضرار ” (2).

والخبران نقول بموجبهما، لانا نمنع من تحريمه حال الضرورة، والمراد ما دام محرما.

وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك، وإلا جاز بغير إشكال.

قوله: ” السموم القاتلة.

الخ “.

مناط تحريم هذه الاشياء الاضرار بالبدن أو المزاج، فما كان من السموم مضرا فتناول قليله وكثيره محرم مطلقا، سواء بلغ الضرر حد التلف أم لا، بل يكفي فيه سوء المزاج [ و ] (3) على وجه يظهر ضرره.

وإن كان مما يضر كثيره دون قليله يقيد تحريمه بالقدر الذي يحصل به الضرر، وذلك كالافيون والسقمونيا والحنظل ونحوها.

والمرجع في القدر المضر إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به

(1) عوالي اللئالي 2: 149 ح 417.

(2) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17: 319 ب ” 5 ” من أبواب الشفعة ح 1.

(3) من ” ذ، د “.