پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص68

الرابع: الطين، فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام، فإنه يجوز للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمصة.

وفي الارمني رواية بالجواز.

وهي حسنة، لما فيها من المنغعة المضطر إليها.

القول بالنجاسة للاكثر.

وأما الروايات الواردة في ذلك من الجانبين بطريق الاصحاب فسيأتي (1) ذكرها حيث يعيد المصنف هذه المسألة مرة اخرى.

قوله: ” الطين، فلا يحل شئ.

الخ “.

أكل الطين – والمراد به ما يشمل التراب والمدر – حرام، لما فيه من الاضرار الظاهر بالبدن.

وفي بعض الاخبار أن النبي صلى عليه وآله قال: ” من أكل الطين فقد أعان على نفسه ” (2).

وفي الصحيح عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: ” من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه ” (3).

وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن الله عز وجل خلق آدم من الطين، فحرم أكل الطين على ذريته ” (4).

وقد استثنى الاصحاب من ذلك تربة الحسين عليه السلام، وهي تراب ماجاور قبره الشريف عرفا، أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، وروي إلى أربعة فراسخ (5).

وطريق الجمع ترتبها في الفضل.

وأفضلها ما أخذ بالدعات المرسوم

(1) في ص: 86.

(2) المحاسن: 565 ح 975، الكافي 6: 266 ح 8، التهذيب 9: 89 ح 376، الوسائل 16: 393 ب ” 58 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 7، سنن البيهقي 10: 11 – 12، المعجم الكبير 6: 311 ح 6138.

(3) الكافي 6: 265 ح 3، التهذيب 9: 90 ح 382، الوسائل 16: 392 ب ” 58 “، من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.

(4) الكافي 6: 265 ح 4، التهذيب 9: 89 ح 380، الوسائل 16: 396 الباب المتقدم ح 5.

(5) كامل الزيارات: 280، الوسائل 16: 396 ب ” 59 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3.

وفيهما: أربعة أميال.