مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص66
عنها ” (1) وأراد بها فعل القبيح مطلقا.
وتطلق على الدنيا مطلقا، وعلى اللفظ السئ.
والقاذورة من الرجال الذي لا يبالي ما قال وما صنع، والقاذورة الذي يتقذر الشئ فلا يأكله.
ولما رجم ماعز بن مالك قال صلى الله عليه وآله:” اجتنبوا هذ القاذورة ” (2) يعني: الزنا.
ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.
والمقصود أن النجس يطلق في القرآن وغيره على المتنازع وغيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) (3) مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، والنجس يؤكد به الرجس.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم – للروايات الآتية (4) – يحمل الآية على ذلك مراعاة للجمع.
والمقصود أن هذه الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ” ذو ” من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة.
وأما الاخبار فسيأتي (5) أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد (6) وابن أبي عقيل (7) إلى عدم نجاسة أسآرهم.
فقال ابن الجنيد في كتابه الاحمدي (8): ولو تجنب من أكل ما صنعه من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذا ما صنع في أواني مستحلي الميتة، ومؤاكلتهم، ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم، كان أحوط.
(1، 2) انظر المصنف للصنعاني 7: 323 ح 1334 2، مشكل الآثار للطحاوي 1: 20، مستدرك الحاكم4: 244 و 383، سنن البيهقي 8: 330، النهاية لابن الاثير 4: 28، لسان العرب 5: 81، 82.
(3) المائدة: 90.
(4) في ص: 87 – 88.
(5) في ص: 86.
(6 – 8) لم نعثر عليه.