پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص65

أو باشره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على الاصح.

وغيره، وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك.

قوله: ” أو باشره الكفار.

الخ “.

نجاسة الكافر مطلقا – حربيا كان أم – أهل ذمة – هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه جماعة – منهم المرتضى (1) وابن إدريس (2) – الاجماع.

وحجتهم مع ذلك قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (3).

واليهود والنصارى والمجوس مشركون أيضا.

أما المجوس، فظاهر، لقولهم بإلهين اثنين: النور والظلمة.

وأما اليهود والنصارى فلقولهم إن العزير والمسيح ابن الله، وقد قال تعالى عقيب حكايته عنهم: (سبحانه عما يشركون) (4).

وحمل الآية على أنهم ذوو نجس – من حيث اعتقادهم الفاسد، أو من حيث إنهم لا يجتنبون النجاسات من البول والغائط والخمر والخنزير – خلاف الظاهر، لان الاصل عدم الاضمار، وورود الروايات بنجاستهم عن أهل البيت عليهم السلام.

وسيأتي (5) ذكر بعضها.

وفيه نظر، لان النجس كما يطلق على النجاسة المعروفة شرعا، يطلق على المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية: ” يقال لكل مستقذر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت: رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم ” (6).

والمستقذر أعم من النجس بهذا المعنى، ففي الحديث: ” اتقوا هذه القاذورة التي نهى الله

(1) الانتصار: 10.

(2) السرائر 1: 73 و 75، وج 3: 123 – 124.

(3) التوبة: 28، 30 – 31.

(5) في ص: 86 – 87.

(6) الغريبين للهروي: 942 (مخطوط).