مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص64
الثالث: الاعيان النجسة، كالعذرات النجسة.
وكذا كل طعام مزج: بالخمر أو النبيذ المسكر، أو الفقاع وإن قل، أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول.
لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ” (1).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونها،لموافقتها الظاهر من أن الطحال يسيل دمه من الحرارة ويشرب منه ما تحته.
قوله: ” الاعيان النجسة.
الخ “.
لا خلاف في تحريم أكل النجس، سواء كانت نجاسته أصلية كالعذرة النجسة، أم بالعرض كالطعام – الممتزج بشئ من النجاسات كالخمر وغيره من المسكرات، والفقاع في حكمها عندنا وإن لم يسكر.
ولا فرق في تحريمه بذلك بين القليل منه والكثير، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو النجاسة.
والضمير في قوله: ” وهو مائع ” يعود إلى الطعام.
والمراد: أن الطعام المائع إذا وقعت فيه نجاسة – من أي النجاسات كان – حرام أكله، لتنجسه أجمع بها وإن كثر، بخلاف ما إذا كان الطعام جامدا، فإنه لا ينجس منه إلا ما خالطته النجاسة فتكشط ويرمى ما حولها ولا ينجس الباقي.
وقوله: ” كالبول ” مثال للنجاسة الواقعة.
ولا فرق فيها بين المائع كالبول
(1) الكافي 6: 262 ح 1، التهذيب 9: 80 – 81 ح 345 الوسائل 16: 379 ب ” 49 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
ولم يرد صدر الحديث فيما عدا التهذيب.
والسفود، بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم.
الصحاح 2: 489.
والجوذاب.
بالضم: طعام من سكر وأرز ولحم، مجمعالبحرين 2: 22.