مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص62
وتحليل (1) الطيبات، فما كان من هذه خبيثا يحرم لذلك، وهو الخمسة التي صدر بها المصنف جازما بها.
وفي معناها الثلاثة التي نقل فيها الخلاف واختار تحريمها، وهي المثانة والمرارة والمشيمة، وعلل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص، بل ما دل على تحريم الخبائث.
والباقية لا يظهر كونها من الخبائث، فتحريمها ليس بجيد.
نعم، ينبغي الحكم بالكراهة، لما ذكر من الروايات، فإنها كافية في إثبات الكراهة، للتسامح في دليلها.
ووافقه العلامة في المختلف (2) والتحرير (3)، وزاد في المحرم الفرج.
وفيالقواعد (4) وافق الشيخ على تحريم الجميع من غير نقل خلاف فيها.
والاقوى ما اختاره المصنف من الاقتصار على تحريم المستخبث منها.
والمراد بذات الاشاجع اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.
والمراد منها في الحيوان ما جاوز (5) الظلف من الاعصاب ونحوها.
وبخرزة الدماغ المخ الكائن في وسط الدماغ، يخالف لونها لونه، وهي بقدر الحمصة، تميل إلى الغبرة.
والنخاع – مثلث النون – الخيط الابيض في وسط فقار الظهر ينظم خرزه، وهو الوتين.
ومفهوم الباقي ظاهر.
(1) المائدة: 4.
(2) المختلف: 682 – 683.
(3) تحرير الاحكام 2: 161.
(4) قواعد الاحكام 2: 157.
(5) في ” خ “: جاور.