مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص61
النهاية (1) حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة، فإنه لم يتعرض لها.
ووافقه ابن إدريس (2)، وزاد المثانة.
وتبع الشيخ على ذلك جماعة (3).
ومستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: ” لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة ” (4).
ورواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: ” لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهو موضع الولد، والطحال لانه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة.
، والحدقة، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم ” (5).
وفي معناهما روايات (6) أخر، وكلها ضعيفة السند.
وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الادلة العامة.
وقد علمنا منها تحريم (7) الدم والخبائث
(1) النهاية: 585.
(2) السرائر 3: 111.
(3) المهذب 2: 441 ولم يذكر الدم والمثانة، الجامع للشرائع: 389 ولم يذكر ذات الاشاجع، قواعد الاحكام 2: 157، الدروس الشرعية 3: 14.
(4) الكافي 6: 254 ح 3، التهذيب 9: 74 ح 316، الوسائل 16: 360 ب ” 31 “، من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.
(5) الكافي 6: 254 ح 4، التهذيب 9: 74 ح 317، الوسائل 16: 360 الباب المقتدم ح 3.
(6) لاحظ الرسائل 16: 359 ب ” 31 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1، 8، 9، 11، 15، 19.
(7) المائدة: 3، الاعراف: 157.