پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص59

وكل ما أبين من حي فهو ميتة مجرم أكله واستعماله.

وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.

ومال الشهيد في الدروس (1) إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض، كما سيأتي (2) في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعف – مع تسليم الاصل – ببطلان القياس مع وجود الفارق، وهو أناللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكى وكونه غير مذكى، فكونه ميتة غير معلوم، بخلاف المتنازع، فإنه مشتمل على الميتة قطعا، فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم.

قوله: (” وكل ما أبين.

الخ “.

كما يحرم أكل لحم الميتة يحرم الانتفاع بها واستعمالها بوجوه الانتفاع، لعموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (3) فإن التحريم المضاف إلى الاعيان غير مراد قطعا، لان متعلقه أفعال المكلفين، فيكون المراد تحريم جميع وجوه الانتفاع، لانه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا تكون مرادة، بخلاف ما لو جعل المراد تحريم أكلها خاصه أو بيعها أو غير ذلك من الامور الجزئية.

وقيل: إن متعلق التحريم في ذلك هو الاكل، لانه المتبادر، ولانه أعظم المقاصد منها، كما أن المراد بقوله تعالى: (حرمت عليكم امهاتكم) (4) تحريم وطئهن.

وقيل: إن الآية مجملة في الدلالة لذلك، فلا تكون دليلا في العموم.

(1) الدروس الشرعية 3: 14.

(2) في ص: 96.

(3) المائدة: 3.

(4) النساء: 23.