مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص58
فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميت والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس به ” (1).
ومنع ابن إدريس (2) من بيعه والانتفاع به مطلقا، لمخالفة الرواية لاصول المذهب في جواز بيع الميتة، ولقوله صلى الله عليه وآله: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” (3).
والمصنف – رحمه الله – وجه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكى حسب، فلا يكون منافيا لاصول المذهب.
ويشكل بأنه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا، فلا يمكن إقباضه، فلا يصح بيعه منفردا.
وأجاب في المختلف (4) بأنه: ليس بيعا حقيقيا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا، وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض.
ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، إذ لو كان ذميا كان ماله محترما، فلا يصح إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلالميتة.
والاولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للاصل.
(1) الكافي 6: 260 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 198، الوسائل 16: 370 الباب المتقدم ح 2.
(2) السرائر 3: 113.
(3) عوالي اللآلي 1: 181 ح 240، مسند أحمد 1: 293، سنن أبي داود 3: 280 ح 3488، سنن البيهقي 6: 13.
(4) المختلف: 683.