پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص57

وإذا اختلط الذكي بالميتة،وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه.

وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم.

وربما كان حسنا إن قصد بيع الذكي حسب.

وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي (1) إنه: ” كذاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب ” فلذلك قال المصنف: إن رواية الحل أصحهما طريقا.

ولا يخلو مع ذلك من تجوز، لان زواية النجاسة لا تشارك رواية الحل في أصل الصحة حتى تفضل عليها فيها.

قوله: (وإذا اختلط الذكي.الخ “.

لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع، لان الفرض كونه محصورا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:” ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ” (2).

والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن حمزة (4) والعلامة في المختلف (5)، ومال إليه المصنف – رحمه الله – مع قصده لبيع الذكي.

والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سمعته يقول: إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة ” (6).

وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام: ” أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، فكان يدرك المذكى منها

(1) رجال النجاشي: 430 رقم (1155).

(2) سنن البيهقي 7: 169، الدرر المنتثرة: 126 ح 401، عوالي اللآلي 2: 132 ح 358.

(3) النهاية: 586.

(4) الوسيلة: 362.

(5) المختلف: 683.

(6) الكافي 6: 260 ح 2، التهذيب 9: 48 ح 199، الوسائل 16: 370 ب ” 36 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.