پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص53

القسم الرابع: في الجامدات
ولا حصر للمحلل منها،

فلنضبط المحرم، وقد سلف (1) منه شطر في كتاب المكاسب.

قوله: ” في الجامدات.الخ).

نبه بعدم حصرها على الفرق بين المحلل من الحيوان ومن الجامدات، فإنهمن الجامدات غير محصور، ولا ضابط له يرجع إليه، بخلاف المحرم منها، فإنه منحصر في الانواع الخمسة وما عداها محلل مطلقا.

وأما الحيوان فالمحلل منه منضبط في الجملة ولو بضوابط كلية، كقوله في الطير: كل ما دف وكان له أحد الثلاثة، وفي حيوان الماء: كل ماله فلس من السمك، ومن حيوان البر: ما ليس له ناب، ولا من [ جنس ] (2) الحشار، ولا منصوص على تحريمه بخصوصه.

وهو يؤول إلى كونه ما عدد من المحلل سابقا، إذ لا يعلم من الحيوان غالبا غيره.

والتحقيق أن هذا كذ لا يفيد الحصر، بل هو الغالب، ولهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الاشياء التي لا نص للشارع فيها – سواء كانت حيوانا أم غيره – يحكم فيها بالحل حيث تكون مستطابة، لآية: (احل لكم الطيبات) (3) إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره.

والمراد بالجامدات ما عدا الحيوان الحي وإن كان أصله الحيوان، كالميتة ومحرمات الذبيحة، أو ناميا كالنبات، أو مائعا كالخمر، كما يستفاد من الانواع.

(1) انظر شرائع الاسلام 2: 6، مسالك الافهام (طبعتنا هذه) 3: 718 – 122.

(2) من ” ر ” فقط.

(3) المائدة: 4.