مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص52
والمجثمة حرام،وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت.
والمصبورة، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
منه إلا ما اختلف طرفاه ” (1).
وحسنة زرارة قال: ” قلت لابي جعفر عليه السلام: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل ” (2).
قوله: ” والمجثمة حرام.
الخ “.
تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة، لانهما من جملة أفرادها، لان المراد منها ما يموت بغير التذكية، سواء استند موته إلى الجرح أم لا.
وأصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجل قتل الحيوان، بل يحبس مجروحا أو غير مجروح حتى يموت.
وخصت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح، ثم يصبر بتركها كذلك إلى أن تموت.
ومنه الحديث: ” نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا ” (3).
قال أبو عبيد (4): هو أن يحبس من ذوات الارواح شئ حيا ثم يرمى حتى يقتل، ومنه يقال للرجل يقدم ويضرب عنقه: قتل صبرا، أي: محبوسا ممسكا على القتل، وكل من حبسته ليقتل فهو قتل صبر.
(1) الكافي 6: 248 ح 1 التهذيب 9: 15 ح 57، الوسائل 16: 347 ب ” 20 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 249 ح 2، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 348 الباب المتقدم ح 4.
(3) مستدرك الوسائل 16: 160 ح 8 نقله عن مجموعة الشهيد.
مسند أحمد 3: 318، صحيح مسلم 3: 1550 ح 60، سنن ابن ماجة 2: 1064 ح 3188.
(4) غريب الحديث للهروي 1: 155.