پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص49

ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الامور الثلاثة: القانصةأو الحوصلة أو الصيصية.

فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك.

قوله: (ويعتبر في طير.

الخ “.

قد تقدم (1) في إطلاق النصوص باعتبار الطير بما ذكر ما يشمل طير الماء وغيره.

ويدل عليه بخصومة رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كل من طير الماء ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ” (2).

وفي موثقة سماعة عن الرضا عليه السلام: ” كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ” (3).

وفي صحيحة نجية بن الحارث قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله ” (4).

والمراد بطير الماء نحو البط والاوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها.

قال بعض (5) العلماء: هو أكثر من مائتي نوع، ولا نجد لاكثرها اسما (1) في ص: 40 – 42.

(2) الكافي 6: 248 ح 4، التهذيب 9: 17 ح 66، الوسائل 16: 345 – 346 ب ” 18 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.

(3) تقدم ذكر مصادره.

في ص: 42 هامش (1).

(4) الفقيه 3: 206 ح 939 وفيه: عن محمد بن الحارث، التهذيب 9: 17 ح 68، الوسائل 16: 351 ب (22) من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(5) حياة الحيوان 1: 668 – 669.