پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص47

كانت لها قانصة فكل ” (1).

وهو يشعر بتوقف في أمرها.

وفي صحيحة كردين المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى، قال: لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى امتلئ ” (2).

وعن نشيط بن صالح قال: ” سمعت أباالحسن الاول عليه السلام يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسا، وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يعين على كثرة الجماع ” (3).

وكأن نفي البأس يشعر بالكراهة.

فأما الصرد والصوام – كلاهما بضم الصاد – فقد روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة ” (4).

ولذلك كانت كراهتها أشد من كراهة الفاختة والحبارى، إذ ليس في الاولين نهي صريح كالآخرين، والنهي وإن كان ظاهره التحريم إلا أن المراد به هنا الكراهة بدليل خارج.

وأما الشقراق – بكسر الشين والقاف وتشديد الراء، وبكسر الشين مع سكون القاف كقرطاس، وبفتح الشين أيضا – فروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق فقال: (كره قتله لحال الحيات قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية ” (5).

(1) التهذيب 9: 15 ح 59، الوسائل 16: 350 – 351 ب ” 21 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3.

(2) الفقيه 3: 206 ح 940، التهذيب 9: 17 ح 69، الوسائل 16: 350 الباب المتقدم ح 2.

(3) الكافي 6: 313 ح 6، الوسائل 16: 350 الباب المتقدم ح 1.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 43 هامش (3).

(5) التهذيب 9: 21 ح 85، الوسائل 16: 251 ب ” 43 ” من أبواب الصيد.