پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص45

يؤكل؟ قال: لا، هو حرام ” (1).

وحسنة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: ” سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا تقتلهن فإني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني أوذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين شيئا ” (2).

فحكمه عليه السلام بأنهن لا يؤذين شيئا وعدم على طهارة ذرقهن وإلا لحصل الاذى منهن، لعموم البلوى بهن، وعدم الانفكاك عن ذرقهن، خصوصا فيالمساجد، وطهارة ذرقهن تدل على إباحة أكلهن.

وفي رواية اخرى لعمار عن الصادق عليه السلام قال: ” خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يحل أكله، ولكن كره أكله، لانه استجار بك وأوى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره ” (3).

والحق أن الاخبار من الجانبين قاصرة عن إفادة الحكم، إما في السند أو في الدلالة، ولكن يدل على الحل أن الخطاف يدف في طيرانه، وقد تقدم (4) في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: ” كل ما دف، ولا تأكل ما صف ” ويبقى باقي الروايات شاهدا، مضافا إلى الاصل، فالقول بحله على كراهية أقوى.

والشيخ (5) – رحمه الله – أول خبر عمار الدال على حله بقوله: ” هو مما

(1) التهذيب 9: 21 ح 84، الاستبصار 4: 66 ح 240، الوسائل 16: 343 ب ” 17 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2.

(2) الكافي 6: 224 ح 3 الوسائل 16: 247 ب ” 39 ” من أبواب الصيد ح 1.

(3) التهذيب 9: 80 ح 345 وليس فيه: خرء.

الوسائل 16: 248 الباب المتقدم ح 5.

(4) في ص: 40 – 41.

(5) التهذيب 9: 21 ذيل ح 84، الاستبصار 4: 67 ذيل ح 240.