مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص44
ومستند الشيخ رواية الحسن بن داود الرقي قال: ” بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف ” (1).
والنهي عن قتله يدل على تحريمه، لانه لو كان حلالا لجاز قتله لاجل أكله.
ويضعف بمنع سند الرواية أولا، فإن الحسن بن داود مجهول، وفي طريقها جهالة بغيره أيضا.
وفي الكافي (2) رفعها إلى داود الرقي أو غيره، وهو يدل على اضطراب وتردد في حالها.
ومنع دلالتها ثانيا، فإن النهي أعم من تحريم الاكل، بل الظاهر منه الكراهة بقرينة ما ذكره معه، فإن منه ما هو مكروه غير محرم اتفاقا، واستعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته ومجازه على خلاف الاصل، ومن ثم ذهب المصنف والمتأخرون (3) إلى الكراهة دون التحريم، لاصالة عدمه، وعدم دليل صالح عليه.
ويؤيده موثقة عمار بن موسى عن.
أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: ” هو مما يؤكل، وعن الوبر
(1) الكافي 6: 223 ح 1، التهذيب 9: 20 ح 78، الاستبصار 4: 66 ح 239، الوسائل 16: 343 ب ” 17 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 223 ح 1.
(3) المختلف: 678، الدروس الشرعية 3: 10، المقتصر: 336.