پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص42

الرابع: ما يتناوله التحريم عينا، كالخشاف والطاووس.

حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ” (1).

وقد ظهر من هذه الاخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات، بل يكفي أحدها، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ” (2).

والحوصلة – بتشديد اللام وتخفيفا -: ما يجتمع فيها الحب مكان المعدة لغيره.

والصيصية – بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم، لانها شوكته، ويقال للشوكة صيصية أيضاء قوله: ” ما يتناوله التحريم.

الخ “.

الخشاف – ويقال: الخفاش -: هو الطائر الذي يطير ليلا، ولا يبصر (3) نهارا.

وهو الوطواط أيضا، وقد تقدم (4) أنه مسخ.

وكذلك روي عن الرضا عليه السلام: ” أن الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك، فمسخهما الله طاووسين انثى وذكرا، فلا تأكل لحمه ولا

(1) الكافي 6: 247 ح 1، التهذيب 9: 16 ح 65، الوسائل 16: 345 ب ” 18 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3 وذيله في ص 346 ب ” 19 ” ح 2، وفي المصادر: عن أبي عبد الله عليه السلام.

(2) الكافي 6: 248 ح 5، التهذيب 9: 17 ح 67، الوسائل 16: 346 ب ” 18 ” من أبواب الاطعمةالمحرمة ح 5.

(3) في ” م “: ولا يطير.

(4) في ج 11: 517.