مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص40
الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، فإنه يحرم.
ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر، لا يحرم.
، ينافي تحريمه بالسنة.
وأما المفصلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها، وإن كان في المبسوط (1) قد ادعى ذلك.
ولا يتجه أن يكون فيه جمعا بين الاخبار، لان كلا من الخبرين مصرح بالتعميم على وجه يدفع الآخر.
نعم، يمكن الاحتجاج له بأن الغرابين الاولين من الخبائث، لانهما يأكلان الجيف، والاخيرين من الطيبات، لانهما يأكلان الحب.
وبهذا احتج من فصل من العامة (2).
وابن إدريس (3) استدل على تحريم الاولين بأنهما من سباع الطير، بخلاف الاخيرين، لعدم الدليل على تحريمهما، فإن الاخبار ليست على هذا الوجه حجة عنده.
قوله: ” ما كان صفيفه.
الخ “.
المستند قوله صلى الله عليه وآله: ” كل ما دف، ودع ما صف ” (4).
يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفه، وصف: إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح.
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد
(1) المبسوط 6: 281.
(2) الحاوي الكبير 15: 145 – 146.
(3) انظر السرائر 3: 103، ولكنه صرح بتحريم ثلاثة من الغرابين وحل الزاغ فقط.
(4) غريب الحديث للخطابي 3: 212 – 213، غريب الحديث لابن الجوزي 1: 342، وانظر تلخيص الحبير 4: 154.