مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص39
الزاغ والغداف وهو الاغبر الرمادي.
حجة المحللين: رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ” إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا) (1).
وفي طريق الرواية أبان، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والاظهر أنه هو، وكان ناووسيا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وهذا مما مح سنده عنه.
حجة المحرمين مطلقا: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره ” (2).
وهو نص في الباب، وصحته متفق عليها.
وأجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث (3) بأن المراد: ” أنه لا يحل حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية “.
وحاول بذلك الجمع بين الخبرين.
واعترض (4) باستلزامه الاضمار المخالف للاصل.
ولا ضرورة إلى الجمع، لان هذا أصح سندا فيكون مرجحا.
مع أنا نمنع صحة الاول والاجماع المذكور، أو (5) نحمل الخبر الاول على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله كما يظهر، فلا
(1) التهذيب 9: 18 ح 72، الاستبصار 4: 66 ح 237، الوسائل 16: 328 ب ” 7 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
وتقزز من الدنس وكل ما يستقذر ويستخبث: عافه وتجنبه.
المنجد: 626.
(2) الكافي 6: 245 ح 8، التهذيب 9: 18 ح 73، الاستبصار 4: 65 ح 236، الوسائل 16: 329 ب ” 7 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3.
(3) التهذيب 9: 18 – 19 ذيل ح 73 الاستبصار 4: 66 ذيل ح 238.
(4) انظر غاية المراد: 275.
(5) في ” و “: ونحمل.