پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص38

وفي الغراب روايتان.

وقيل: يحرم الابقع والكبير الذي يسكن الجبال.

ويحل الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو.

مخلاب معقف.

وقال الفراء: ” بغاث الطير: شرارها وما لا يصيد ” (1).

قوله: ” وفي الغراب روايتان.

الخ “.

اختلف الاصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الشيخ في الخلاف (2) إلى تحريم الجميع، محتجا بالاخبار وإجماع الفرقة وتبعه عليه جماعة (3) منهم العلامة في المختلف (4) وولده فخر الدين في الشرح (5).

وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية (6) وكتابي الحديث (7) والقاضي (8) والمصنف في النافع (9).

وفصل آخرون – منهم الشيخ في المبسوط (10) على الظاهر منه، وابن إدريس (11)، والعلامة (12) في أحد قوليه – فحرموا الاسود الكبير والابقع، وأحلوا

(1) انظر الصحاح 1: 274.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (15).

(3) إصباح الشيعة: 387، الجامع للشرائع: 379، التنقيح الرائع 4: 40.

(4) المختلف: 678.

(5) إيضاح الفوائد: 146 – 147.

(6) النهاية: 577.

(7) التهذيب 9: 18 – 19 ذيل ح 72 و 73، الاستبصار 4: 66 ذيل ح 238.

(8) المهذب 2: 429.

(9) المختصر النافع: 252.

(10) المبسوط 6: 281.

(11) السرائر 3: 103، ولكنه حرم الغداف.

(12) إرشاد الاذهان 2: 110، تحرير الاحكام 2: 160.