مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص37
القسم الثالث: في الطير والحرام منه أصناف: الاول: ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث.
عليه السلام قال: ” كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ” (1).
وقد قدمنا (2) في معنى هذه أخبارا اخر صحيحة، ولكن عمل الاصحاب على التحريم.
والشيخ (3) – رحمه الله – حمل التحريم المنفي في هذه الاخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم.
ولايخفى بعد هذا التنزيل.
قوله: ” الطير والحرام منه.
الخ “.
قد تقدم (4) ما يدل على تحريم ما كان له مخلاب – بكسر الميم، وهو الظفر – من الطير، كتحريم ذي الناب.
وهو عندنا موضع وفاق.
ومالك (5) على أصله في حله.
والبغاث – بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة – طائر أبيض، ويقال: أغبر، دوين الرخمة، بطئ الطيران.
وقيل: هو ما عظم من الطير، وليس له
(1) التهذيب 9: 42 ح 177، الوسائل 16: 319 الباب المتقدم ح 20.
(2) انظر ص: 12 هامش (7) وص: 22 هامش (5)، وص 24 هامش (1).
(3) التهذيب 9: 42 ذيل ح 176.
(4) في ص: 33.
(5) الكافي للقرطبي 1: 437، الحاوي الكبير 15: 144.