پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص37

القسم الثالث: في الطير والحرام منه أصناف: الاول: ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث.

عليه السلام قال: ” كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ” (1).

وقد قدمنا (2) في معنى هذه أخبارا اخر صحيحة، ولكن عمل الاصحاب على التحريم.

والشيخ (3) – رحمه الله – حمل التحريم المنفي في هذه الاخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم.

ولايخفى بعد هذا التنزيل.

قوله: ” الطير والحرام منه.

الخ “.

قد تقدم (4) ما يدل على تحريم ما كان له مخلاب – بكسر الميم، وهو الظفر – من الطير، كتحريم ذي الناب.

وهو عندنا موضع وفاق.

ومالك (5) على أصله في حله.

والبغاث – بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة – طائر أبيض، ويقال: أغبر، دوين الرخمة، بطئ الطيران.

وقيل: هو ما عظم من الطير، وليس له

(1) التهذيب 9: 42 ح 177، الوسائل 16: 319 الباب المتقدم ح 20.

(2) انظر ص: 12 هامش (7) وص: 22 هامش (5)، وص 24 هامش (1).

(3) التهذيب 9: 42 ذيل ح 176.

(4) في ص: 33.

(5) الكافي للقرطبي 1: 437، الحاوي الكبير 15: 144.