پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص29

أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم بذلك.

وقيل: بثلاثين يوما.

وهو مذهب الصدوق في المقنع (1) والفقيه (2).

ومنه الشاة، فالمشهور أن استبراءها بعشرة.

ذهب إليه الشيخ في النهاية (3) واختاره المصنف والاكثر (4).

وهو في رواية السكوني.

وقيل: بسبعة.

ذهب إليه الشيخ في المبسوط (5) وجماعة (6)، وادعوا (7) أن به رواية.

وقيل: بخمسة.

وهو في رواية مسمع (8).

وحيث كانت الطريق ضعيفة فينبغي الوقوف من ذلك على محل الوفاق، وهو مراعاة أكثر التقديرات حيث لا قائل بما زاد عليها.

وقول المصنف – رحمه الله – في كيفية الاستبراء أنها ” تربط وتعلف ” المراد منه مراعاتها على وجه يوثق بعدم أكلها للنجس، سواء ربطت أم لا، وقيد الربط موجود في بعض الاخبار (9)، وتبعه عليه المصنف.

واعلم أن الموجود في هذه الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد

8 (1) لم نجده في المقنع، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 676.

(2) الفقيه 3: 214 ح 991.

(3) النهاية: 574.

(4) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

(5) المبسرط 6: 282.

(6) الكافي في الفقه: 277.

(7) غنية النزوع: 398.

(8) تقدم ذكر مصادرها في ص: 26 هامش (7)، ولكن في الكافي: عشرة، وفي التهذيب والاستبصار: خمسة.

(9) انظر الوسائل 16: 357 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 6 و 7.