پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص27

وفي الاستبراء اختلاف.

والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين.

وقيل: تستوي البقرة والناقة في الاربعين.

والاول أظهر.

والشاة بعشرة.

وقيل: بسبعة.

والاول أظهر.

وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.

وذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: إنه مذهبنا، مشعرا بالاتفاق عليه.

ووجهه؟ إما حمل النهي على الكراهة والتنزيه، لانه بعض معانيه، وإما لاستضعاف طريقه، فإن الاول عامي، والثاني غايته أن يكون من الحسن، والباقي ضعيف السند.

والاشهر هو الاول.

ولو قيل بالتفصيل – كما قال المصنف (3) رحمه الله – بأنه إن كان الغذاء بها محضا فالتحريم، وإن كان غالبا فالكراهة، كان وجها.

ثم على تقدير التحريم فليس بنجس العين كالكلب والخنزير، بل هو كغيرهمن المحرمات بالاصل كالسباع.

وفي وقوع الذكاة عليه كالمحرم بالاصل أم لا وجهان من إطلاق الحكم بتحريمه، وتوقف التذكية على توقيف شرعي، ومن أنه لا يقصر عن المحرم بالاصل.

وتظهر الفائدة في طهارته بالتذكية، وجواز استعمال جلده في غير الصلاة.

قوله: ” وفي الاستبراء اختلاف.

الخ “.

لما كان تحريم الجلال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا، بل إلى غاية، وهي أن يقطع عنه ذلك العلف ويطعم علفا طاهرا

(1) المبسوط 6: 282.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 676.

(3) النهاية ونكتها 3: 75.