پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص26

وقال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة.

فلم يعتبر تمحض العذرة.

قال المصنف (3) – رحمه الله -: وهذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلال، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم.

وألحق أبو الصلاح (4) بالعذرة غيرها من النجاسات، لمشاركتها لها في المعنى المحرم.

والاشهر هو الاول.

الثاني: في حكم الجلال، وأكثر الاصحاب على أنه محرم (5)، لما روي (6) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها حتى تحبس.

ورواية هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها ” (7) الحديث.

وغيرها منالاخبار (8) الدالة على النهي عنه.

والاصل فيه التحريم.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (16).

(2) المبسوط 6: 282.

(3) النهاية ونكتها 3: 75.

(4) الكافي في الفقه: 278.

(5) في هامش ” د “: ” مذهب الشافعي التحريم، ومذهب مالك وأبو حنيفة الكراهة، وعن أحمد روايتان.

منه “.

انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بداية المجتهد 1: 466، الوجيز للغزالي 2: 216، روضة الطالبين 2: 544، المغني لابن قدامة 11: 72 – 73، الكافي في فقه أحمد 1: 533، حلية العلماء 3: 407.

(6) سنن ابن ماجة 2: 1064 ح 3189، سنن أبي داود 3: 351 ح 3785، سنن الترمذي 4: 238 ح 1824، سنن النسائي 7: 239 – 240، المستدرك للحاكم 2: 34، سنن البيهقي 9: 332، شرح السنة للبغوي 11: 252 ح 2809.

(7) الكافي 6: 253 ح 12، التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2، وفيها: عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام.

(8) انظر الوسائل 16: 356 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.