مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص25
وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه: أحدها: الجلل.
وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير، فيحرم حتى يستبرأ.
وقيل: يكره.
والتحريم أظهر.
أكثر.
وللاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه في الجملة، ومن ثمذهب جماعة (1) من الجمهور إلى تحريمه، بخلاف البغل، فإن من حرمه منهم لم يستند (2) فيه إلى نهي عنه خاص، بل إلى أنه متولد من محلل ومحرم فغلب جانب التحريم.
وهذا أقوى.
قوله: ” وقد يعرض التحريم.
الخ “.
البحث في الجلل يقع في موضعين: الاول: فيما به يحصل الجلل.
فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الانسان لا غير.
والنصوص (3) والفتاوى المعتبرة خالية من تقدير المدة التي فيها يتحقق ذلك.
وربما قدره بعضهم (4) بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه.
وبعض (5) بيوم وليلة كالرضاع.
وآخرون (6) بأن يظهر النتن في لحمه وجلده.
وهذا قريب.
والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة.
(1، 2) لم نجد من استند منهم إلى الدليل المذكور فقط، بل أكثرهم استند – إضافة إلى ذلك – إلى النهي عنه في الحديث، انظر الحاوي الكبير 15: 141 – 143، بدائع الصنائع 5: 37 – 38، المبسوط للسرخسي 11: 232 – 234، المغني لابن قدامة 11: 66 – 67.
(3) لاحظ الوسائل 16: 354 ب ” 27، 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.
(4 – 6) لم نجد التقدير الاول والثاني في كلام العامة، والمذكور هو التقدير الثالث، انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بدائع الصنائع 5: 40، الحاوي الكبير 15: 147، المغني لابن قدامة 11: 72 – 73، ررضة الطالبين 2: 544 – 545.