مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص24
الحمر بحرام – ثم قال -: اقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) ” (1).
وهذا تصريح بالاباحة.
وذهب أبو الصلاح (2) إلى تحريم البغل، استنادا إلى النهي عنه في تلك الاخبار.
وقد عرفت جوابه.
وكان ينبغي له أن يحرم الباقي أو الحمر (3) بطريق أولى، لورودهما معه في النهي.
إذا تقرر ذلك، فقد اشتركت الثلاثة في الكراهة كما (4) ذكروا، واتنقوا على أنها متفاوتة فيها، ثم اختلفوا في أيها أشد.
والمصنف – رحمه الله – اقتصر على إثبات التفاوت بينها في الكراهة، ولم يبين أيها أقوى من الآخر.
والمشهور أن آكدها البغل ثم الحمار، وأضعفها الخيل.
وعلل بأن البغل متولد من مكروهين مختلفين، وبأنه قد قيل بتحريمه فكان أقوى مما اتفق على كراهته.
وقيل: إن الحمار (5) آكد كراهة من البغال، لانه متولد من مكروهين قويي الكراهة، بخلاف البغل، فإنه متولد من ضعيف وقوي.
ولان النهي عنه في الاخبار
(1) التهذيب 9: 42 ح 176، الاستبصار 4: 74 ح 275، الوسائل 16: 327 ب، (5) من أبواب الاطعمة المحرمة ح 6، والآية في سورة الانعام: 145.
(2) الكافي في الفقه: 276 – 277.
(3) في ” ط، خ “: الحمير.
(4) في (و، خ): لما ذكر.
(5) في هامش ” ذ.
د، و “: (القائل بتأكد كراهة الحمار ابن البراج.
ومال إليه ابن إدريس.
منه رحمه الله).
القول بتأكد كراهة الحمار حكاه الشهيد (قدس سره) عن ابن البراج في الدروس الشرعية 3: 5، ولكن في المهذب (2: 429) حكم بكراهة الحمولة الثلاثة ولم يذكر الآكد، وانظر السرائر 3: 98.