پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص22

القسم الثاني: في البهائم ويؤكل من الانسية: الابل والبقر والغنم.

وتكره: الخيل والبغال والحمر الاهلية، على تفاوت بينها في الكراهية.

قوله: ” ويؤكل من الانسية.

الخ “.

لا خلاف بين المسلمين في تحليل الانعام الثلاثة، والكتاب (1) والسنة (2) ناطقان به.

والمشهور بين أصحابنا تحليل الحمولة (3) الثلاثة: الخيل والبغال والحمير، للاصل، وقوله تعالى: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه.

)

(4) الآية، وخصوص حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية فقال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها لانها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ” (5).

وفي رواية اخرى لمحمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: ” سألته عن لحوم الخيل والبغال، فقال: حلال ولكن

(1) النحل: 5، المؤمنون: 21، غافر: 79.

(2) علل الشرايع: 561 ب (” 355 “، تحف العقول: 337.

(3) في هامش ” ذ، د “: ” وافقنا مالك على حل الثلاثة، وذهب أبو حنيفة إلى تحريمها.

والشافعي وأحمد إلى حل الخيل خاصة.

حاشية بخطه “.

انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 230، المبسوط للسرخسي 11: 232 – 234، رؤوس المسائل للزمخشري: 517 مسألة (376)، بداية المجتهد 1:469، الحاوي الكبير 15: 141 – 143، روضة الطالبين 2: 537، المغني لابن قدامة 11: 66 – 67 و 70، الكافي في فقه أحمد 1: 530.

حلية العلماء 3: 405.

(4) الانعام: 145.

(5) الكافي 6: 245 ح 10، التهذيب 9: 41 ح 171، الاستبصار 4: 73 ح 268، الوسائل 16: 323 ب ” 4 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.