مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص20
ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز، قيل: حل الجميع.
واجتنابه أشبه.
ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما وليلة، ويطعم علفا طاهرا.
قوله: ” ولو اختلط الميت.
الخ “.
القول بحله مع الاشتباه للشيخ في النهاية (1)، واستحسنه المصنف – رحمه الله – فيما سبق (2)، لدلالة الاخبار (3) الصحيحة عليه.
والاشهر تحريم الجميع إذا كان محصورا، لوجوب اجتناب الميت، ولا يتم إلا باجتناب الجميع كغيره من الاطعمة المشتبهة بالمحرم.
وقد تقدم (4) البحث في ذلك.
قوله: ” ولا يؤكل الجلال.
الخ “.
جلال السمك ما يغتذي بعذرة الانسان كغيره من الحيوان.
وسيأتي (5) الكلام فيه.
واعتبار استبرائها يوما وليلة مذهب الشيخ (6) والاكثر، استنادا إلى رواية يونس عن الرضا عليه السلام (7).
واكتفى الصدوق (8) بيوم إلى الليل، لرواية القاسم
(1) النهاية: 578.
(2، 4) في ج 11: 506.
(3) لاحظ الوسائل 16: 303 ب ” 35 ” من أبواب الذبائح.
(5) في ص: 25.
(6) انظر النهاية: 576، ولكنه اكتفى بيوم إلى الليلة.
(7) الكافي 6: 252 ح 9، التهذيب 9: 13 ح 48، الوسائل 16: 357 ب ” 28 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 5.
(8) حكاه.
العلامة عن مقنع الصدوق في المختلف: 676، ولم نجده فيه انظر المقنع: 141 والهامش (6) هناك.
ورواه في الفقيه 3: 214 ح 993.