مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص19
ولا يؤكل الطافي، وهو ما يموت في الماء، سواء مات بسبب كضرب العلق (1) أو حرارة الماء، أو بغير سبب.
وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.
مذهبه.
وفي المختلف (2) عمل بموجب الرواية، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكهاحية، مع أنه لا يقول بذلك في ذكاة السمك.
والوجه ما اختاره المصنف – رحمه الله – وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4)، وهو اشتراط أخذه لها حية، لان ذلك هو ذكاة السمك على ما تقدم (5).
قوله: ” ولا يؤكل الطافي.
الخ “.
نبه بقوله: ” سواء مات.
إلى آخره ” على خلاف بعض العامة (6) حيث فرق بين الامرين، فوافقنا على تحريمه مع موته لسبب خارج، وحكم بحله إذا مات من قبل نفسه.
وأكثر الجمهور على حله مطلقا.
وقد تقدم (7) ما يدل على تحريمه، والخلاف فيما يموت في الشبكة والحظيرة.
(1) العلق: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم.
النهاية لابن الاثير 3: 290.
(2) المختلف: 678.
(3) السرائر 3: 100.
(4) قواعد الاحكام 2: 156، إيضاح الفوائد 4: 145، التنقيح الرائع 4: 34.
(5، 7) في ج 11: 502 و 506.
(6) الخلاف المذكور للحنفية، ولكنهم حرموا أكل الطافي إذا مات حتف أنفه، واباحوه إذا مات لسبب، انظر شرح فتح القدير 8: 423، بدائع الصنائع 5: 36، الحاوي الكنير 15: 64 – 65، روضة القضاة 4: 1342، رؤوس المسائل: 512 مسألة (372).