پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص18

ولو وجدت في جوف حية سمكة، اكلت إن لم تكن تسلخت، ولو تسلخت لم تحل.

والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب.

ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.

وفي القواعد (1) رجح مذهب الشيخ.

وكذلك المصنف في النافع (2).

ومال إليه هنا بعض الميل.

وأشار إلى جواب دليل ابن إدريس بأن الاصل بقاء الحياة إلى بعد إخراجها، إذ لا شك في حلول الحياة في السمكة وقتا ما فيستصحب إلى أن يعلم المزيل، وتكون الروايتان شاهدا وإن لم تصلحا لاثبات الحكم.

وهو حسن حيث لا تدل القرائن على تقدم موتها، بأن يخرجها من بطنها عاجلا فيجدها قد تغيرت بالسلخ ونحوه.

قوله: ” ولو وجدت في جوف.

الخ “.

القول بحلها ما لم تنسلخ مطلقا للشيخ في النهاية (3)، استنادا إلى رواية أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: جعلتفداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها ” (4).

والشيخ – رحمه الله – لم يعتبر إدراكها حية تضطرب.

والرواية لا تدل على

(1) قواعد الاحكام 2: 156.

(2) المختصر النافع: 251.

(3) النهاية: 576.

(4) الكافي 6: 218 ح 16، الفقيه 3: 207 ح 953، التهذيب 9: 8 ح 27 وفيه: عن الوشا، الوسائل 16: 342 ب ” 15 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.