پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص17

ولو وجد في جوف سمكة اخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام.

وبهذا روايتان، طريق إحداهما السكوني، والاخرى مرسلة.

ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية.

وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.

قوله: ” ولو وجد في جوف.

الخ “.

القول بالحل للشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وآخرين (3)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا ” (4).

ومرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة،قال: يؤكلان جميعا ” (5).

والمانع من حلها ابن إدريس (6)، ما لم تخرج من بطنها حية، لان شرط حل السمك أخذه من الماء حيا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

ووافقه العلامة في المختلف (7) والتحرير (8) وولده فخر الدين (9).

(1) النهاية: 576.

(2) المقنعة: 576 – 577.

(3) الجامع للشرائع: 380، الدروس الشرعية 3: 8.

(4) الكافي 6: 218 ح 12، التهذيب 9: 8 ح 25، الوسائل 16: 304 ب ” 36 ” من أبواب الذبائح، ذيل ح 1.

(5) الكافي 6: 218 ح 14، التهذيب 9: 8 ح 26، الوسائل 16: 304 الباب المتقدم ح 1.

(6) السرائر 3: 100.

(7) المختلف: 678.

(8) تحرير الاحكام 2: 160.

(9) إيضاح الفوائد 4: 1