پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص14

الاخبار السابقة (1).

والمصنف – رحمه الله – اختار في هذه الثلاثة الكراهة.

وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) وتلميذه القاضي (3).

وهو حسن، لانه طريق الجمع بين الاخبار.

والمانعون (4) حملوا أخبار الحل على التقية.

وليس بجيد.

وقد أغرب الشيخ في النهاية في حكم المارماهي، ففي باب المكاسب (5) جعله من المكاسب المحظورة، كالجري وغيره من السمك الذي لا يحل أكله.

وفي باب الاطعمة (6) جعله مكروها كما نقلنا.

هنا عنه.

وفي باب الحدود قال: ” ويعزر آكل الجري والمارماهي.

وغير ذلك من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل) (7).

وأعجب ما فيه – مع اختلاف الفتوى – حكمه بقتل مستحل المارماهي، فإن كل من خالفنا من العلماء مجمعون على حله، وأصحابنا مختلفون فيه كما عرفت، حتى هو من جملة القائلين بحله في النهاية (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10).

ومستحل المحرم إنما يقتل إذا استحل ما أجمع المسلمون على تحريمه، بل لا يكفي ذلك حتى يكون قد علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة كالخمر والميتة، وأين هذا مما أكثر المسلمين على حله حتى الشيخ رحمه الله؟!

(1) في ص: 11.

(2، 6، 8) النهاية: 576.

(3) المهذ ب 2: 438 – 439.

(4) انظر المختلف: 677 – 678، التنقيح الرائع 4: 32، المهذب البارع 4: 190.

(5، 7) النهاية: 364 – 365 و 713.

(9) التهذيب 9: 5، ذيل ح 14.

(10) الاستبصار 4: 59، ذيل ح 206.