پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص12

تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر ” (1).

وغير ذلك من الاخبار (2).

وذهب الشيخ في كتابي الاخبار (3) إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة الحلبي قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ” (4).

وفي معناها غيرها (5).

قال الشيخ في الكتابين: ” والوجه في هذه الاخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب ” (6).

وهذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقا.

ويؤيده أيضا صحيحة زرارة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه.

)

إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه ” (7).

وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريوالمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد

(1) الكافي 6: 220 ح 6، التهذيب 9: 3 ح 3، الوسائل 16: 330 ب ” 8 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.

(2) لاحظ الوسائل 16: 329 ب ” 8 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3، 6) تهذيب الاحكام 9: 5 ذيل ح 14، الاستبصار 4: 59 ذيل ح 7.

(4) التهذيب 9: 5 ح 13، الاستبصار 4: 59 ح 205، الوسائل 16: 334 ب ” 9 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 17.

(5) انظر التهذيب 9: 5 ح 14، الاستبصار 4: 59 ح 206، الوسائل 16: 334 الباب المتقدم ح 18.

(7) التهذيب 9: 5 ح 15، الاستبصار 4: 59 ح 207، الوسائل 16: 334 الباب المتقدم ح 19.