پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص11

وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس، كالجري والمارماهي والزمار.

وقد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخ (1) في أكثر كتبه – إلى تحريمه مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم قال: ” أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: أنهاكم عن الجريث والمارماهي والطافي والطحال، قال: قلت: رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما كان ليس له قشر فلا تأكله ” (2).

وصحيحه حماد بن عثمان قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ماكان له قشر، فقلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس لها قشر، قال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحت بكل شئ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا ” (3).

وعن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله بالكوفة ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا

أهل المدينة 1: 437، المغني لابن قدامة 11: 85، الكافي في فقه أحمد 1: 533، الحاوي الكبير 15: 58 – 61، روضة الطالبين 2: 542.

(1) المبسوط 6: 276، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 524 مسألة (31).

(2) الكافي 6: 219 ح 1، التهذيب 9: 2 ح 1، الوسائل 16: 331 ب ” 9 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1، وأورد ذيله في ص: 329 ب ” 8 ” ح 1.

(3) الكافي 6: 219 ح 2، الفقيه 3: 215 ح 1001، التهذيب 9: 3 ح 4، الوسائل 16: 336 ب ” 1 0 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.