مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص10
والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة:الاول:في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس،سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت.
أما ما ليس له فلس في الاصل، كالجري، ففيه روايتان أشهرهما التحريم.
وكذا الزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.
الشرع في حيز المنع.
فهذا هو الاصل الذي يرجع إليه في باب الاطعمة [ والاشربة ] (1).
وبقي الكلام فيما نص الشارع على تحريمه، فلنشرع في الكلام عليه.
قوله: ” الاول: في حيوان البحر.
الخ “.
حيوان البحر إما أن يكون له فلس، كالانواع الخاصة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا (2) خلاف بين أصحابنا (3) في تحريمه.
(1) من الحجريتين.
(2) في ” م “: فلا.
(3) في هامش ” د، و “: ” وافقنا أبو حنيفة على تحريم غير السمك من حيوان البحر، وقال مالك وأحمد بحل الجميع، وهو أصح وجهي الشافعية، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: الحل ميتته، والوجه الثاني للشافعية: ان ما يؤكل نظيره في البر – كالنعم – يؤكل نظيره في البحر، وما لا يؤكل نظيره – كالكلب والخنزير – لا يؤكل، وما ليس له نظير يحل أيضا، للعموم.
منه رحمه الله “.
انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 1 1: 248، بداية المجتهد 1: 470، الكافي في فقه