پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص8

فإن لم يكن له في الشرع ولا في عرفهم ذكر، فإن علم اشتماله على مضرة في الجسد كان حراما، وإلا كان مباحا على أصح القولين للاصوليين والفقهاء، لان الاعيان مخلوقة لمنافع العباد، ولقوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة.

)

(1)، الآية، وقول الصادق عليه السلام: ” كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ” (2)، وقوله عليه السلام في صحيحةعبد الله بن سنان: ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ” (3).

ومن قال من الاصوليين بأن الاصل في الاشياء الحظر أو التوقف لزمه التحريم فيما اشتبه من أمره.

ثم الطيب يطلق: على الحلال، قال تعالى: (اكلوا من طيبات ما رزقناكم) (4)، أي: من الحلال.

وعلى الطاهر، قال تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) (5)، أي طاهرا.

وعلى ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد، يقال: هذا زمان طيب.

وما تستطيبه النفس ولا تنفر منه، كقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل

(1) الانعام: 145.

(2) الفقيه 1: 208 ح 937، الوسائل 4: 917 ب ” 19 ” من أبواب القنوت ح 3.

(3) الكافي 5: 313 ح 39، الفقيه 3: 216 ح 1002، التهذيب 9: 79 ح 337، الوسائل 16: 403 ب ” 64 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2.

(4) طه: 81.

(5) النساء: 43.