مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص7
كتاب الاطعمة والاشربة الكلام في الاطعمة ومعرفة أحكامها من المهمات، فإن الله تعالى أجرى العادة بالحاجة إليها، قال تعالى: (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام) ، (1).
وفي تناول الحرام الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وآله: ” أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ” (2).
ثم للانسان حالتان: حالة رفاهية واختيار، وحالة اضطرار، وبحسبهما أودع مسائل الكتاب، واختلف الحال في الحل والحرمة.
والاصل في معرفة ما يحل أكله وما يحرم أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه فهو مباح، وما حظره فهو محظور.
وسيأتي تفصيل ما أباحه بخصوصه أو حرمه بخصوصه.
وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العرب (3)، فما استطابه فهو حلال، وما استخبثه فهو حرام، لقوله تعالى: (ويحل لهم الطيباتويجرم عليهم الخبائث) (4) وقوله: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) (5) ونحوهما من الآيات.
(1) الانبياء: 8.
(2) انظر مستدرك الحاكم 4: 127.
تلخيص الحبير 4: 149، مجمع الزوائد للهيثمي 10: 291، مع اختلاف يسير.
(3) في ” د، ر، ل “: العرف.
(4) الاعراف: 157.
(5) المائدة: 4.