پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص4

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة – المعارف الاسلامية ايران – قم المقدسة ص.ب – 768 / 37185 تلفون 732009

+ فهرست عناوين كتاب الأطعمة والأشربة / 0 القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم / 7 ” القسم الأول : في حيوان البحر ” / 0 لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس / 10 يؤكل الربيثا والأربيان / 15 لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع / 16 ” القسم الثاني : في البهائم ” / 0 حلية الأنعام الثلاثة / 22 الحيوان الجلال محرم / 25 استبراء الحيوان الجلال / 27 الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة / 30 إذا وطىء الانسان حيوانا مأكولا / 30 الحيوان المحلل يشرب الخمر / 32 يحرم الكلب والسنور / 33 يحرم من الوحشية ما كان سبعا / 34 يحرم الأرنب والضب / 35 ” القسم الثالث : في الطير ” / 0 يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب / 37 في الغراب روايتان / 38 يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه / 40 يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية / 41 يحرم الخشاف والطاووس / 42 في الخطاف روايتان / 43 يكره الفاختة والقبرة والحبارى / 46 لا بأس بالحمام كله / 48 يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول / 49 الطير الجلال / 50 بيض ما يؤكل حلال / 51 المجثمة حرام / 52 ” القسم الرابع : في الجامدات ” / 0 لا حصرللمحلل منها / 53 الميتات محرمة / 54 يحل من الميتة عشرة أشياء / 54 في لبن الميتة روايتان / 56 إذا اختلط الذكي بالميتة / 57 ما أبين من الحي / 59 المحرمات من الذبيحة خمس / 60 لو شوي الطحال مع اللحم / 63 الأعيان النجسة محرمة / 64 نجاسة أسآر الكفار / 65 أكل الطين حرام / 68 السموم القاتلة محرمة / 70 ” القسم الخامس : في المائعات ” / 0 الخمر وكل مسكرحرام / 71 الفقاع محرم / 72 يحرم العصير إذا غلى / 73 يحرم الممزوج بالخمر / 77 الدم المسفوح من الحيوان / 78 لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي / 79 المائع المتنجس بإحدى النجاسات / 81 يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء / 82 يجوز بيع الادهان النجسة / 84 ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته / 85 الكفار أنجاس / 86 لو وقعت ميته لهانفس في قدر / 89 لو عجن بالماءالنجس عجين / 90 هل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ / 91 ألبان الحيوان المحرم حرام / 92 ” القسم السادس : في اللواحق ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا / 93 يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا / 94 الثانية : إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت ؟ / 96 الثالثة :لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه / 97 يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية / 98 يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره / 99 الرابعة : من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر / 100 الخامسة : الذمي إذاباع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم / 101 السادسة : تحل الخمر إذاانقلبت خلا / 101 لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه / 102 السابعة : لا يجوز استعمال أواني الخمرمن الخشب / 104 الثامنة : لا يحرم شيء من الربوبات والاشربة / 108 التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض / 109 يكره الإسلاف في العصير / 110 يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه / 110 يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة / 111 ” النظر في حال الاضطرار ” / 0 يجوز للمضطر أكل المحرمات / 112 تفسير المضطر / 113 لا يترخص الباغى ولا العادي / 114 مقدار مايباح تناوله للمضطر / 115 لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن / 117 لوطلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن / 121 لو وجد ميتة وطعام الغير / 122 إذالم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا / 124 لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه / 126 لو اضطر إلى خمر وبول / 126 لو لم يجد إلا الخمر / 127 لا يجوزالتداوي بالخمر وسائر المسكرات / 128 ” خاتمة : في الآداب ” / 0 وجملتها اثناعشر : الأول : غسل اليدين قبل الأكل / 131 الثاني : غسلهما بعد الفراغ / 132 الثالث : مسح اليدين بالمنديل / 132 الرابع : التسمية عند الشروع / 133 الخامس : حمد الله تعالى عند الفراغ / 135 السادس : أن يسمي الله تعالى على كل لون / 136 السابع : أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار / 136 الثامن : أن يبدأ ماحب الطعام بالاكل / 137 التاسع : أن يكون آخر من يترك الاكل / 137 العاشر : أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده / 137 الحادي عشر : أن تجمع غسالة الايدي في إناء واحد / 137 الثاني عشر : أن يستلقى الآكل بعد الاكل / 137 أربعة من مكروهات الأكل : الأول :الاكل متكئا / 138 الثاني : التملي من المأكل / 139 الثالث : الأكل على الشبع / 139 الرابع : الأكل باليسار / 140 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شىء من المسكرات / 140 كتاب الغصب / 0 ” النظرالأول : في سبب الغصب ” / 0 تعريف الغصب / 145 تعريف آخر للغصب / 148 لايكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده / 149 يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب / 151 لو سكن الدار مع مالكها قهرا / 152 غصب الأمة الحامل / 154 تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب / 155 الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا / 157 لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به / 159 لا تضمن الخمر إذاغصبت من مسلم / 160 أسباب أخر يجب معها الضمان : الأول : مباشرة الإتلاف / 162 الثاني : التسبيب / 162 إذا اجتمع السبب والمباشر / 164 لايضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف / 165 لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره / 166 ويتفرع على السبب فروع : الأول : لو ألقى صبيا في مسبعة / 168 الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا / 169 الثالث : لو فك القيد عن الدابة فشردت / 170 لو فتح بابا على مال فسرق / 171 لو أزال وكاء الظرف فسال مافيه / 172 من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم / 174 ” النظر الثاني : في الحكم ” / 0 يجب رد المغصوب ما دام باقيا / 175 لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه / 177 لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، / 178 لوحدث المغصوب عيب / 180 لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية / 181 المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا / 182 لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض / 183 إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه / 185 الذهب والفضة يضمنان بمثلهما / 188 لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة / 190 لو كان المغصوب دابة فجني عليها / 192 لو غصب عبدا أو أمة فقتله / 194 لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس / 196 كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك / 197 لو استغرقت دية المملوك قيمته / 198 لو زادت قيمة المملوك بالجناية / 199 إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل / 200 على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة / 201 لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه / 202 لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده / 203 لا تملك العين المغصوبة بتغييرها / 204 لو غصب مأكولا فأطعمه المالك / 205 لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى / 206 لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص / 208 ” النظر الثالث : في اللواحق ” / 0 ” مسائل من لواحق أحكام الغضب ” / 0 الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا / 209 إذاكانت الزيادة من الغاصب عينا / 211 الثانية : إذا غصب دهنا فخلطه بمثله / 215 الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب / 217 لو سمنت الدابة في يدالغاصب / 218 فرعان : الأول : لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة / 219 الثاني : لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة / 221 الرابعة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد / 222 لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع / 223 للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع / 226 الخامسة : لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم / 228 لو افتضها بإصبعه / 230 لو أحبلها لحق به الولد / 231 لو سقط ميتا / 232 لو كان الغاصب والامة عالمين بالتحريم / 233 لو حملت مايلحق به الولد / 234 لو كان الغاصب عالما والامة جاهلة / 235 السادسة : إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه / 236 لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا / 237 السابعة : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها / 239 الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم / 241 لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر / 242 التاسعة : قال الشيخ : إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع / 244 العاشرة : إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل / 245 الحادية عشرة : إذانقل المغصوب إلى غير بلد الغصب / 247 ” مسائل التنازع في الغضب ” / 0 الأولى : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة / 248 الثانية : إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن / 249 الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح / 251 الرابعة : إذا مات العبد فقال الغاصب : رددته قبل موته / 253 الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب / 254 السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم / 255 كتاب الشفعة / 0 تعريف الشفعة / 259 ” المقصد الأول : ما تثبت فيه الشفعة ” / 0 هل تثبت الشفعة فيما ينقل ؟ / 261 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والابنية تبعا للارض / 264 الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته / 265 لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لاتبطل منفعته بعد القسمة / 267 لا تثبت الشفعة في الثمرة / 268 تثبت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب / 269 لو باع عرصة مقسومة وشقصا من اخرى صفقة / 273 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع / 273 لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق / 274 ” المقصد الثاني : في الشفيع ” / 0 تعريف الشفيع / 277 يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما / 278 لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز / 279 هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد ؟ / 279 تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن / 284 لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام / 285 تثبت الشفعة للغائب والسفيه / 286 تثبت الشفعة للكافر على مثله / 287 للمكاتب الاخذ بالشفعة / 288 لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه / 289 ” فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء ” / 0 الاول : لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر / 291 لو كان الشفعاء غيبا / 292 الثاني : لو امتنع الحاضر أو عفا / 294 الثالث : إذاحضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم / 294 الرابع : لو استغلها الاول ثم حضر الثاني / 295 الخامس : لو قال الحاضر : لا آخذ حتى يحضر الغائب / 295 لسادس : لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا / 296 السابع : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه / 297 الثامن : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة / 299 لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة / 301 التاسع : لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان / 306 العاشر : لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين / 306 ” المقصد الثالث : في كيفية الاخذ ” / 0 يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار / 307 ليس للشفيع تبعيض حقه / 310 يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد / 310 لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار / 311 لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن / 312 لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة / 313 يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا / 314 إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال / 316 تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم / 318 لو علم بالشفعة مسافرا / 320 لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين / 321 لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع / 321 الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه / 323 ليس للشفيع فسخ البيع / 324 لو انهدم المبيع أو عاب / 324 لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه / 327 إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا / 330 لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير / 331 لو باع شقصين من دارين / 332 لو بان الثمن مستحقا / 332 لو ظهر في المبيع عيب / 334 مسائل ست : الأولى : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين / 334 الثانية : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة / 335 الثالثة : يجب تسليم الثمن أولا / 336 الرابعة : لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا / 336 الخامسة : إذا كانت الارض مشغولة بزرع يجب تبقيته / 336 السادسة : إذاسأل البائع من الشفيع الاقالة / 338 ” المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : إذا اشترى بثمن مؤجل / 338 الثانية : الشفعة هل تورث أم لا ؟ / 340 الثالثة : وهي تورث كالمال / 341 الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة / 343 الخامسة : لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه / 346 السادسة : إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة / 348 السابعة : إذاتبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري / 348 الثامنة : إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع / 350 التاسعة : إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له / 352 العاشرة : لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه / 356 لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة / 358 ” البحث فما تبطل به الشفعة ” / 0 تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر / 358 لو نزل عن الشفعة قبل البيع / 361 لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع / 361 لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب / 362 لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن / 364 لو كان المبيع في بلد ناء / 364 لو بان الثمن مستحقا / 365 من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا / 367 لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال : نسيت الثمن / 368 ” المقصد الخامس : في التنازع ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : إذااختلفا في الثمن ولا بينة / 370 لا تقبل شهادة البائع لاحدهما / 374 لو أقام الشفيع والمشتري بينة / 375 لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين / 376 الثانية : إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الاجنبي / 377 الثالثة : إذاادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر / 379 الرابعة : إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة / 381 لو ادعى الشريك الايداع / 382 الخامسة : إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب / 386 كتاب إحياء الموات / 0 مشروعية إحياء الموات وفضيلته / 389 ” الطرف الأول : في الأرضين ” / 0 حكم الأرض العامرة / 390 حكم الأرض الموات / 391 إذن الامام عليه السلام شرط في إحياء الموات / 392 حكم الأرض المفتوحة عنوة / 393 لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها / 394 لو ماتت لم يصح إحياؤها / 395 ما كان منهامواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام / 396 حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم / 396 إذا لم يكن للأرض مالك معروف / 402 يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات / 404 شرائط التملك بالاحياء خمسة / 405 الأول : أن لا يكون عليها يد لمسلم / 406 الثاني : أن لا يكون حريما لعامر / 406 حد الطريق / 407 حريم الشرب / 410 حريم البئر / 411 حريم العين / 413 حريم الحائط / 414 لا حريم للاملاك / 415 لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح / 416 الثالث : أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة / 417 الرابع : أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل / 418 الخامس : أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير / 419 للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح / 420 يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام لمصلحة فزالت / 422 ” الطرف الثاني : في كيفية الاحياء ” / 0 إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران / 423 إذا أراد زريبة للدواب / 424 إذا اتخذ الموات فزرعة / 425 إذا اتخذ الموات للغرس / 426 من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء / 427 ” الطرف الثالث : في المنافع المشتركة ” / 0 فائدة الطرق وأحكامها / 428 لو جلس في الطريق للبيع والشراء / 430 لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الاسواق / 432 أحكام السابق إلى مكان من المسجد / 433 أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط / 436 ” الطرف الرابع : في المعادن الظاهرة ” / 0 المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء / 438 لو تسابق اثنان فالسابق أولى / 439 من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام / 440 لو كان إلى جانب المملحة أرض موات / 441 المعادن الباطنة تملك بالاحياء / 442 لو أحيا ارضا وظهر فيها معدن / 443 من حفر بئرا في ملكه أو مباح / 444 وهنا مسائل : الاولى : ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح / 447 الثانية : إذا استجد جماعة في نهرا / 449 الثالثة : إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الاملاك / 450 الرابعة : لو أحيا إنسان ارضا ميتة على مثل هذا الوادي / 454 كتاب اللقطة / 0 تعريف اللقطة / 459 ” القسم الأول : اللقيط ” / 460 ” المقصد الأول : في اللقيط ” / 0 تعريف القيط / 461 التقاط الطفل والمملوك / 462 لو أبق المملوك الملتقط أوضاع / 463 ” المقصد الثاني : في الملتقط ” / 0 شروط الملتقط / 464 هل يراعى إسلام الملتقط ؟ / 466 لو كان الملتقط فاسقا / 467 لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به / 468 لا ولاء للملتقط على اللقيط / 469 حكم النفقة على اللقيط / 470 ” المقصد الثالث : في أحكام اللقيط ” / 0 وهي مسائل : الاولى : أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب ؟ / 471 الثانية : اللقيط يملك كالكبير / 472 الثالثة : لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط / 473 الرابعة : الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم / 474 الخامسة : الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه / 475 السادسة : عاقلة اللقيط الامام / 477 لو جني على اللقيط وهو صغير / 478 السابعة : إذا بلغ فقذفه قاذف وقال : أنت رق / 479 الثامنة : يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق / 481 التاسعة : إذا ادعى أجنبي بنوته / 483 مسائل من أحكام النزاع في الليقط الاولى : لو اختلفا في الانفاق / 486 الثانية : لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط / 487 الثالثة : إذا التقطه اثنان / 488 الرابعة : إذا ادعى بنوته اثنان / 489 الخامسة : إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته / 489 ” القسم الثاني : الملتقط من الحيوان ” / 0 ” النظر الأول : في المآخوذ” / 0 تعريف الحيوان الملتقط / 490 الإشهاد مستحب / 491 لا يؤخذ البعير إذا كان في كلا وماء أو كان صحيحا / 492 حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار / 494 يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلا وماء / 495 الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد / 496 لا تؤخذ الغزلان واليحامير / 497 لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران / 498 يجوز التقاط كلب الصيد / 500 ” النظر الثاني : في الواجد ” / 0 شروط ملتقط الحيوان ؟ / 501 هل يجوز للعبد التقاط الحيوان ؟ / 503 هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان ؟ / 504 ” النظر الثالث : في الاحكام ” / 0 وهي مسائل : الاولى : إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه / 504 الثانية : إذا كان للقطه نفع / 505 الثالثة : لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك / 506 الرابعة : إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا / 506 الخامسة : من وجد عبده في غير مصره / 507 ” القسم الثالث : في اللقطة ” / 0 ” الامر الاول : في تفسير اللقطة ” / 0 تعريف اللقطة / 510 يجب تعريف اللقطة حولا / 516 لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى / 517 ولو كانت مما لا يبقى / 518 التقاط النعلين والاداوة / 520 يكره أخذ اللقطة مطلقا / 521 يستحب الاشهاد على اللقطة / 522 مسائل خمس : الاولى : ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها / 523 لو وجده في جوف دابة / 525 الثانية : من أودعه لص مالا / 527 الثالثة : من وجد في داره أو صندوقه مالا / 529 الرابعة : لا تملك اللقطة قبل الحول / 530 الخامسة : هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك ؟ / 533 ” الامر الثاني : في الملتقط ” / 0 شروط ملتقط المال / 535 للعبد أخذ لقطة الحل والحرم / 537 للمكاتب أخذ اللقطة / 539 ” الامر الثالث : في الاحكام ” / 0 وهي مسائل : الاولى : ليس التوالي شرطا في التعريف / 540 كيفية التعريف / 541 الثانية : إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها / 543 الثالثة : هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك / 544 لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف / 545 اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول / 546 لو نوى التملك فجاء المالك / 548 الرابعة : إذا التقط العبد ولم يعلم المولى / 550 لو عرفها العبد ملكها المولى / 551 الخامسة : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة / 552 لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها / 553 لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها / 554 لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط / 555 +