پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص547

العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة،فإن أثبتاه فهو لهما.

ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره.

ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما.

ولو قيل: يستخرج بالقرعة، كان حسنا.

قوله: ” إذا أصابا صيدا دفعة.

الخ “.

هذه من جملة الاحوال الحاصلة للمشتركين في رمي الصيد، وكان حقهاأن تذكر مع المسألة الثالثة (1)، لانها قسم من أقسامها.

وخلاصة القول فيها: أنه إذا وقع الجرحان من اثنين نظر، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما، وذلك بأن يكون كل واحد منهما مذففا أو مزمنا لو انفرد.

وكذا لو كان أحدهما مزمنا لو انفرد، بأن كسر الجناح، والآخر مذففا لو انفرد، لان كل واحد من المعنيين يثبت الملك.

ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا (2) أو يتساويا، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه، أو أحدهما فيه والآخر خارجه.

وإن كان أحد الجرحين مذففا أو مزمنا لو انفرد، والآخر غير مؤثر، فالصيد لمن جرحه مذففا أو مزمنا (3)، ولا ضمان على الثاني، لانه لم يجرح ملك الغير.

وإن احتمل أن يكون هذا الازمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهرا، لاتحاد نسبتهما إليه، واستحالة الترجيح من غير مرجح.

ولكن ينبغي أن يستحل أحدهما من (4) الآخر تورعا عن مظنة الشبهة.

ويحتمل القرعة، لانا لا

(1) المذكورة في ص: 527.

(2) في ” د، و، م، 1: صغيرا وكبيرا.

(3) كذا في ” ص، و “، وفي سائر النسخ: مذفف أو مزمن.

(4) كذا في ” ذ، د “، وفي سائر النسخ: عن.