مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص544
وكذا مع كلأثر يدل على الملك.
وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يكون له مالك.
وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.
الحيوان غير المحلل، فأصاب محللا.
وكذا لو أرسل كلبا كذلك أو حيث لا صيد، فاعترض صيدا فقتله، أو نحو ذلك.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك.
وخالف فيه بعض العامة (2)، فحكم بحل الصيد في ذلك كله، لحصول قتل الصيد بفعله الذي قصده، وإنما فقد ما اعتقده، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” كل ما رد عليد قوسك ” (3).
قوله: ” الطير إذا صيد مقصوصا الخ “.
في حكم المقصوص أن يكون مقرطا (4) أو مخضوبا أو موسوما، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت، فيستصحب حكم الملك.
ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لان الاثر يدل على اليد، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه، بل وإن احتمل عدم صحة السبب.
وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم وفعل ذلك به ثم أرسله، فإنهتقدير بعيد.
ولو اصطاد سمكة في بطنها درة مثقوبة فكذلك، ويكون المأخوذ والحال
(1) في ص: 432.
(2) راجع الحاوي الكبير 15: 52، روضة الطالبين 2: 520.
(3) مسند أحمد 4؟ 1 56.
سنن أبي داود 3: 1 1 1 ح 2857، سنن ابن ماجة 2: 1 0 7 1 ح 32 1 1 سنن الترمذي 4: 53 ح 1 46 4، سنن البيهقي 9: 2 43.
(4) القرط: الذي يعلق في شحمة الاذن.
الصحاح 3: 1151.