مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص540
بينهما: بأن جناية الاول وحدها نقصت الدينار.
ثم جناية الثاني وسراية جناية الاول تعاونتا (1) على تفويت الباقي.
وهذا الوجه أسلم من غيره، وإن كان لا يخلو أيضا من إشكال.
وقد أوردوا عليه:بالطريقة الاولى ما تكرر في غيره من دخول الارش مطلقا في بدل وعلى الطريقة الثانية بأن الاول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد، أما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوتا للكل.
وعلى الثالثة باشتمالها على حكمين متنافيين، وهما: عدم دخول أرش الاول في جنايته، ودخول أرش الثاني في جنايته.
والفرق الذي أبدوه لا يفيد، لان انفراد الاول بالدينار لا يقتضي عدم الدخول بمجرده.
ولو سلم اقتضاؤه كان اللازم منه في الثاني أن لا يدخل من أرشه بمقدار ما يخصه من الجناية.
وجواب الاول: ما تقرر من أن جناية الحيوان يراعى فيها جانب المالية، ويتجه فيها عدم دخول الارش، وإن كان الراجح في الحر الدخول، وقد أشرنا إلى الفرق فيما سبق (2).
والثاني: بأن مشاركة غيره له في الجملة لا تقتضي عدم زيادته عليه فكيف وقد اختص بنقص دينار وحده؟ ا وإنما شاركه الثاني بعد ذلك، فلا تضر زيادته عليه وإن لم يكن مفوتا للكل.
(1) في إحدى الحجريتين: تعاقبتا.
(2) في ص: 535.