پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص538

الاول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.

وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.

ويقال بعبارة أخرى: نصف القيمة يوم الجناية الاولى خمسة ويوم الجناية الثانية أربعة ونصف، يجمع بينهما، ويقسم العشرة على تسعة ونصف، خمسة منها على الاول، وأربعة ونصف على الثاني.

فإذا أردت الايضاح ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعةعشر تبلغ مائة وتسعين.

فعلى الاول منها مائة، وعلى الثاني تسعون.

ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد.

فيكون المائة خمسة دنانير وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من دينار، وهو ما على الاول.

والتسعون أربعة دنانير وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من دينار.

فإذا أضفت إلى هذه الاربعة عشر جزءا ما على الاول من الاجزاء – وهي خمسة – صارت تسعة عشر، وهي دينار كامل، إذا أضيف إلى ما على الاول من الدنانير – وهي خمسة – و (ما) (1) على الثاني – وهو أربعة – صار المجموع عشرة كاملة.

وفي هذا الوجه يدخل الارش في بدل النفس، ويحصل كمال القيمة عليهما من غير زيادة ولا نقصان، وإلزامهما (2) بنسبة القيمة يوم جنايتهما، وهو عدل، ولهذا اختاره الاكثر كالشيخ (3) وجماعة (4).

(1) من ” ل ” فقط.

(2) في ” ذ، ل، خ “: وا لتزا مهما.

(3) ا لمبسو ط 6: 268 – 2 6 9.

(4) الجامع للشرائع: 385، تحرير الاحكام 2: 1 57 حيث قال: وأقربهما السادس، غاية المراد:26 9 و 272 حيث قال: والاصح الاول.