پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص536

بينهما من التفاوت ” (1).

وثالثها: إلزام الاول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة.

لان جناية كل واحد منهما نقصت دينارا، ثم سرت الجنايتان إلى الهلاك، والارش يسقط إذا صارت الجناية نفسا، فيسقط نصف الارش عن كل واحد منهما، لان الموجود منه نصف القتل، ويبقى النصف.

فعلى الاول خمسة من حيث هو شريك، ونصف دينار وهو نصف أرش جنايته لانه حصل منه نصف القتل، فلا يندرج تحته إلا نصف الارش.

وعلى الثاني خمسة، نصف دينار وهو نصف أرش جراحته، وأربعة ونصف هي نصف قيمة العبد عند جنايته.

ويضعف بأن فيه حيفا أيضا عليهما وزيادة في الواجب عن المتلف، وبما تقدم من أن الارش لا يعتبر عند سراية الجناية أصلا، سواء كان الجرح مع شريك أم لا.

واعتذر عن الاول بأن الجنايات قد تنجر إلى إيجاب الزيادة، كما إذا قطع يدي عبد وجاء آخر فقتله.

وأجيب عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل قاطع أثر القطع وواقع موقع الاندمال، وهنا بخلافه.

وقد يقرر هذا الوجه بطريق آخر يسلم من محذور الزيادة في القيمة، بأن يجعل ما ذكر في الوجه من إثبات العشرة والنصف أصلا للقسمة حتى لا يؤدي إلى الزيادة، فتبسط الاجزاء آحادا فيكون أحد وعشرين جزءا.

وتقسط العشرة عليه ليبقى التفاوت مرعيا بينهما مع السلامة من الزيادة.

فيجب على الاول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة.

وعلى الثاني عشرة أجزاء من

(1) غاية المراد: 271، وفيه: جزء وتسع جزء من تسعين