مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص533
إذا أزمن الاول الصيد وجرحه الثاني ومات بالجرحين مع قدرة الاول على تذكيته.
ففي ما يجب على الثاني إشكال، بناه المصنف – رحمه الله – على فرضمسألة اشتدت عناية الفقهاء بالبحث عنها، وتشعبت آراؤهم في حكمها، ومما يتحرر فيها يظهر رجحان ما يضمنه (1) الثاني في مسألة الصيد.
وصورة المسألة: دابة قيمتها عشرة دنانير مثلا، جنى عليها جان – المالك أو غيره – جناية أرشها دينار، ثم جرحها آخر جراحة أرشها دينار أيضا، وسرت الجراحتان إلى الهلاك، ففي كيفية الضمان وكميته لهما أو للثاني أوجه: أحدها – وهو الذي صدر به المصنف -: أنه يجب على الثاني كمال قيمته معيبا.
وهذا الوجه لا يأتي في المسألة المفروضة إلا على تقدير كون الجناية الاولى غير مضمونة.
كمسألة الصيد، فلو أسقط هذا الوجه من البين كما فعل غيره (2)، أو ذكره كما ذكرناه نحن في صدر المسألة وجعلنا الاوجه المتعددة على تقدير اشتراكهما في الضمان، كان أجود.
روجه هذا الاحتمال قد عرفته فيما قررناه سابقا (3).
وخلاصته: أن جناية الاول غير مضمونة بتقدير أن يكون الجرح مباحا كمسألة الصيد، فلا يضمن سرايتها، بخلاف جناية الثاني، فإنها وقعت على مملوك للغير فكانت محرمة.
فاستند الضمان إليها خاصة.
ويضعف بأن الاول مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته.
لما قررناه من أن كل واحد من الفعلين بسبب إهمال التذكية مع القدرة عليها إفساد.
(1) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: تضمنه.
(2) الدروس الشرعية 2: 402 – 403.
(3) انظر ص: 528.