پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص531

وإن أدركه وتمكن من ذبحه لكن أهمل وتركه حتى مات ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجب على الثاني إلا أرش جراحته، لان الاول صارمقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح وأصحهما: أن الضمان على الثاني لا يقصر عن (1) أرش الجراحة، لان غايته أنه امتنع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وذلك لا يسقط الضمان، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه، فإنه لا يسقط الضمان عن الجاني وعلى هذا ففي مقدار ضمان الثاني وجهان: أحدهما: أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو ذفف عليه ابتداء، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره، لما أشرنا (2) إليه من الفرق سابقا وأظهرهما: أنه لا يضمن كمال القيمة، بل هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره، لان الموت حصل بفعلهما، وكل واحد من الفعلين إفساد له أما الثاني فظاهر.

وأما الاول فلان ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الاول الذبح كان الصيد ميتة.

فعلى هذا تجئ الاوجه المذكورة فيما يأتي (3).

(1) في ” ذ، و، خ “: على.

(2) في الصفحة السابقة.

(3) في الصفحة التالية.