مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص529
وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن ادرك ذكاته فهو حلال للاول.
وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة،لانه تلف من فعلين: أحدهما مباح والآخر محظور، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي.
وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر (لي): أن الاول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الاول.
وإن قدر فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
وإن ذفف عليه الثاني بغير التذكية فهو ميتة، لان الصيد المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح، فكان كما لو رمى صيدا فأزمنه ثم رماه ثانيا وذفف لا بالذبح.
وحينئذ فيلزم الثاني تمام قيمته على تلك الحالة التي أثبت عليها إن لم يكن لميته قيمة.
لانه يكون قد فوت ماليته على مالكه.
وإن كان لميته قيمة، بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزائه كالريش والعظم، ضمن الثاني أرشه خاصة، وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الاول.
هذا كله إذا كان موته بسبب جرح (1) الثاني خاصة، أما لو كان بالجرحين فسيأتي حكمه.
قوله: ” وإن جرحه الثاني ولم يقتله.
الخ “.
هذا كله عديل قوله سابقا (2): (فقتله الثاني “.
والمراد: أن الاول إذا كان قدأثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقد ملكه بذلك.
فإذا جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك هو أو المالك ذكاته فهو حلال للاول.
وكان على الثاني الارش كما
(1) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: جرحه.
(2) انظر ص: 527.