پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص528

والاثبات أيضا.

واحتج.

بكون الازمان مملكا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر مع أصحابه بظبي حاقف فهم أصحابه بأخذه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” دعوه حتى يجئ صاحبه ” (1).

والحاقف: هو المثخن العاجز عن الامتناع.

سمى فاعل ذلك صاحبا له ومنهم من أخذه.

إذا تقرر ذلك، فإذا اشترك اثنان وازدحما على صيد فله أحوال: منها: أن يصيباه دفعة.

وسيأتي (2) البحث فيه.

ومنها: أن يتعاقبا.

فالاول إما: أن يكون مذففا، أو مزمنا، أو لا.

فإن لم يكن مذففا ولا مزمنا، بل بقي على امتناعه، وكان الثاني مذففا أو مزمنا، فهو للثاني.

ولا شئ على الاول بجراحته، لانه كان مباحا حينئذ.

وإن كان جرح الاول مذففا فالصيد حلال، وملكه الاول.

وعلى الثاني أرش جراحته إن حدث بها نقصان في الجلد أو اللحم، لانه جنى على ملك الغير.

وإن كان جرح الاول مزمنا خاصة صار الصيد ملكا له بالازمان.

وينظر فيالثاني إن ذفف على وجه الذكاة فهو حلال، وعليه للاول ما بين قيمته مذبوحا ومزمنا.

وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة، فأما إذا كان الحيوان لو لم يذبح لهلك لم يكد (3) يظهر بين القيمتين تفاوت، إلاعلى تقدير إحداث نقص على جلده أو لحمه بضربة (4) الثاني.

(1) انظر موطأ مالك 1: 3 5 1 ح 79.

مسند أحمد 3: 4 5 2، سنن النسائي 5: 1 83، تلخيص الحبير 4: 137.

(2) في ص: 547.

(3) في ” ذ، ط، م: يكن.

(4) في ” ذ، ل، ط، م: لضربه.