مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص525
بأن الاصل في الصيد انفكاك الملك عنه ” وإنما حصل ملكه باليد وقد زالت.
ولانه قد أزال ملكه باختياره عما ملكه فيزول، لان القدرة على الشئ قدرة على ضده.
والاصح الاول.
والاصل قد انقطع بالتملك.
ولا يلزم من كون اليد سببا في الملك كون زوالها سببا في عدمه، لان المرجع في الاسباب إلى نصب (1) الشارع، وقد ثبت جعله اليد سببا في الملك دون العكس.
واستلزام القدرة على الملك القدرة على ضده لو سلم إنما يتم بفعل سبب يوجبهما لا مطلقا، كما أنه لا قدرة له على التملك بدون السبب الشرعي.
ويتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له وليس للاول انتزاعه منه.
وعلى القول بعدمه هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لاباحة أخذ غيره له؟ وجهان: أحدهما: العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه.
وأصحهما: إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله.
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، وكما لو وقع منه شئ حقير ككسرة خبز فأهمله، فإنه يكون مبيحا له، لان القرائن الظاهرة كافية في الاباحة ويوضحه ما يؤثر عن الصالحين من التقاط السنابل لذلك.
وأما الاستدلال بهذا على خروج الصيد عن ملكه مطلقا فليسى بجيد، لان إهمال الحقير إنما يفيد الاباحة كما يقتضيه كلام المصنف وغيره (2)، فكيف يجعل
(1) في ” ط “: نص.
(2) الدروس الشرعية 2: 400.